Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 406

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الأول: الدية في قتل العمد

وأمَّا الإجماعُ: فقدْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ الدِّيةِ في الجُملةِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: إجماعُهم أنَّ على أهلِ الإبلِ في دِيةَ النَّفسِ إذا أتلفَتْ خَطأً مِائةً مِنْ الإبلِ، لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلمينَ في ذلكَ، ولا يَختلفونَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ جعَلَها كذلكَ (¬١).

أنواعِ القَتلِ الذي تَجبُ فيه الدِّيةُ:

القَتلُ -كما تقدَّمَ- أنواعٌ: العَمدُ والخَطأُ وشِبهُ العَمدِ.

النَّوعُ الأولُ: الدِّيةُ في قَتلِ العَمدِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ القِصاصِ في قَتلِ العَمدِ، كما تقدَّمَ ذلكَ في كِتابِ الجِناياتِ بالتَّفصيلِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل الدِّيةُ عُقوبةٌ أصلِيةٌ في قَتلِ العَمدِ وأنَّ وَليَّ المَجنيِّ عليهِ مُخيَّرٌ بينَ القَودِ والدِّيةِ؟ أم لا تَجبُ الدِّيةُ إلا بالتَّراضي؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ قتْلَ العَمدِ مُوجِبٌ للقَودِ، ولا تَجبُ الدِّيةُ إلا برِضَى الجاني، وإذا ماتَ الجاني سقَطَ القِصاصُ؛ لفَواتِ مَحلِّه، ولا تَجبُ الدِّيةُ.

وهذا لأنَّ مُوجبَ العَمدِ القَودُ عَينًا، فلا يَجبُ المالُ إلا بالصُّلحِ برِضَا القاتِلِ، بَيانُه قولُه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، فلو وجَبَ المالُ أو أحَدُهما لا يَكونُ النَّفسُ بالنَّفسِ، وشَريعةُ مَنْ تَقدَّمَنا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 406 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.