Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 405

  1. كتاب الديات
  2. فصل
  3. حكم الدية

اليَدِ خَمسونَ، وفي الرِّجلِ خَمسونَ، وفي كُلِّ أُصبعٍ ممَّا هُنالكَ عَشرٌ مِنْ الإبلِ، وفي السّنِّ خَمسٌ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ» (¬١).

وعن الزُّهريِّ عن أبي بَكرِ بنِ مُحمدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ عن أبيه عن جَدِّه «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كتَبَ إلى أهلِ اليَمنِ كِتابًا فيه الفَرائِضُ والسُّننُ والدِّيَاتُ، وبعَثَ بهِ مع عَمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئتْ على أهلِ اليَمنِ، هذه نُسخَتُها: «مِنْ مُحمدٍ النبيِّ ﷺ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعَيمِ ابنِ عبدِ كُلالٍ والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيلَ ذِي رُعَينٍ ومَعافِرَ وهَمدانَ، أمَّا بعدُ، وكانَ في كِتابِه أنَّ مَنْ اعتَبطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بيِّنةٍ فإنه قَودٌ، إلا أنْ يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِنْ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنْ الإبلِ، وفي كلِّ أُصبعٍ مِنْ أصابعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنْ الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنْ الإبلِ، وأنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دِينارٍ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 405 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.