Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 430

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثاني: الدية في قتل الخطأ
  4. مقدار دية قتل الخطأ

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: ديَةُ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ؛ لِما رُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ كتَبَ في الكِتابِ الذي كتَبَه لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي النَّفسِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ»، وهو إجماعٌ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإبلَ أصلٌ في الدِّيةِ، وأنَّ ديَةَ الحُرِّ المُسلمِ مِائةٌ مِنْ الإبلِ (¬٢).

وتَكونُ أخماسًا باتِّفاقِ الفُقهاءِ، وهي: عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ وعِشرونَ حقَّةً وعِشرونَ جَذعةً، وهذا اتِّفاقًا.

واختَلفُوا في العِشرينَ الباقيةِ: فعِندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ: هي عِشرونَ بَني مَخاضٍ ذُكُرٍ؛ لِما رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «في ديَةِ الخَطأِ عِشرونَ حقَّةً وعِشرونَ جَذعةً وعِشرونَ بنتَ مَخاضٍ وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ وعِشرونَ بَني مَخاضٍ ذُكُرٍ» (¬٣).

وعندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ: العِشرونَ الباقيةُ هي مِنْ بَني اللَّبونِ؛ لِما رَواهُ مالكٌ عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ أنَّهم كانوا يَقولونَ: «ديَةُ الخطَأِ عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ وعِشرونَ ابنَ لبُونٍ ذَكَرٍ وعِشرونَ حقَّةً وعِشرونَ جَذعةً» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 430 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.