Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 432

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثاني: الدية في قتل الخطأ
  4. الدية من الفضة

قالُوا: وفي إجماعِ عُلماءِ الأمصارِ في كلِّ عَصرٍ وزَمانٍ إلا مَنْ شَذَّ عنهُم على أنها لا تُزادُ على ألفِ دِينارٍ ولا تنقصُ عنها أوضَحُ الدَّليلِ على أنها الواجِبةُ على أهلِ الذَّهبِ وُجوبَ الإبلِ على أهلِ الإبلِ؛ لأنها لو كانَت قِيمةً لمِائةٍ مِنْ الإبلِ لَاختَلفَ ذلكَ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ؛ لتَغيُّرِ أسعارِ الإبلِ.

وهذا القَولُ هو الحَقُّ في ذلكَ؛ لِما ذكَرْنا مِنْ إجماعِ الحُجَّةِ عليهِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لم تَختلِفِ الرِّواياتُ عن عُمرَ في الذَّهبِ أنَّ الدِّيةَ منه ألفُ دِينارٍ، ولا اختَلفَ فيه العُلماءُ قَديمًا ولا حَديثًا (¬٢).

وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: لا خِلافَ أنها مِنْ الدَّنانيرِ ألفُ دِينارٍ، وكانَتْ قِيمةُ كلِّ دِينارٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﵇ اثنَي عشَرَ دِرهمًا (¬٣).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: لا خِلافَ في أنَّ الواجِبَ مِنْ الذَّهبِ ألفُ دِينارٍ (¬٤).

الدِّيةُ مِنْ الفِضةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الدِّيةِ إذا كانَتْ مِنْ الفِضةِ، هل تَكونُ عَشرةَ الآفِ دِرهمٍ؟ أم اثنَي عشَرَ ألفًا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنها عَشرةُ آلافِ دِرهمٍ وَزنًا وَزن سَبعة؛ لِما رُويَ عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.