Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 438

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثاني: الدية في قتل الخطأ
  4. حكم القتل في الحرم أو وهو محرم أو قتل ذي رحم محرم

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا في البَقرِ والغَنمِ والحُلَلِ هل هي أصلٌ في الدِّيةِ؟ أم تُؤخذُ على وَجهِ القيمةِ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافِعيُّ: ليسَ شَيءٌ مِنْ ذلكَ أصلٌ في الدِّيةِ ولا مُقدَّرٌ، وإنما يُرجعُ إليه بالتَّراضِي على وَجهِ القِيمةِ.

وقالَ أحمَدُ: الغَنمُ والبَقرُ أصلانِ مُقدَّرانِ في الدِّيةِ، فمِن البَقرِ مِائتَا بَقرةٍ، ومِن الغَنمِ ألفُ شاةٍ، واختَلفَتِ الروايةُ عنه في الحُلَلِ، فرُويَ عنه أنها مُقدَّرةٌ بمِائتَي حُلَّةٍ، كلُّ حُلةٍ إزارٌ ورِداءٌ، ورُويَ عنه أنها ليسَتْ ببَدلٍ (¬١).

حُكمُ القَتلِ في الحَرمِ أو وهو مُحرِمٌ أو قَتلُ ذِي رَحمٍ مَحرَمٍ:

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا فيما إذا قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ وهو مُحرِمٌ، أو في شَهرٍ حَرامٍ، أو قتَلَ ذا رَحمٍ مَحرمٍ، هل يُغلَّظُ الدِّيةُ في ذلكَ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تُغلَّظُ الدِّيةُ في شَيءٍ مِنْ ذلكَ.

وقالَ مالكٌ: لا تَغليظَ في هذهِ الأسبابِ إلا فيما إذا قتَلَ الرَّجلُ ولَدَه فإنها تُغلَّظُ، وصِفةُ التَّغليظِ عندَه أنْ تكونَ الإبلُ أثلاثًا: ثَلاثونُ حِقةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خَلفةً، وأما في الذَّهبِ والفِضةِ فعَنهُ رِوايتانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.