Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 439

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثاني: الدية في قتل الخطأ
  4. حكم القتل في الحرم أو وهو محرم أو قتل ذي رحم محرم

أحَدُهما: نَفيُ التَّغليظِ في الجُملةِ وأنْ لا يُؤخَذَ مِنهم زِيادةٌ كأهلِ الإبلِ.

والأخرَى: تُغلَّظُ، وفي صِفةِ تَغليظِها عنه رِوايتانِ أيضًا:

إحداهُما: إنه يلزمُ مِنْ الذَّهبِ والفِضةِ قيمةُ الإبلِ المُغلَّظةِ ما بلَغَتْ، إلا أنْ تَنقُصَ عن ألفِ دِينارٍ أو اثنَي عشَرَ ألفَ دِرهمٍ، ولا ينقصُها.

والأخرَى: أنه لا يُنظَرُ قَدرُها ما بينَ دِيةِ الخَطأِ والتَّغليظِ، فيَجعلُ جُزءًا زائدًا على ديَةِ الذَّهبِ والوَرِقِ عندَه.

وقالَ الشافِعيُّ: تُغلَّظُ في الحَرمِ والمُحرِمِ والأشهُرِ الحُرمِ، وهل تُغلَّظُ في الإحرامِ؟ على وَجهَينِ: أظهَرُهما عندَهُم: أنها لا تُغلَّظُ، وصِفةُ التَّغليظِ عندَه أنه لا يَدخلُ في الأثمانِ، وإنما يَدخلُ الإبلَ بالأسنانِ فقطْ.

وقالَ أحمَدُ: تُغلَّظُ الدِّيةُ في ذلكَ كلِّه، وصِفةُ التَّغليظِ عندَه إنْ كانَ الضَّمانُ بالذَّهبِ والفِضةِ فبِزيادةِ القَدرِ وهو ثُلثُ الدِّيةِ نَصًّا عنهُ، وإنْ كانَ بالإبلِ فقِياسُ مَذهبِه أنه كالأثمانِ وأنها تُغلَّظُ بزِيادةِ القَدرِ لا السنِّ.

واختَلفَ أحمَدُ والشافِعيُّ هل يَتداخلُ تَغليظُ الدِّيةِ، مثلَ أنْ يَقتلَ في شَهرٍ حَرامٍ في الحَرمِ ذا رَحِمٍ؟

فقالَ الشافِعيُّ: يَتداخلُ ويَكونُ التَّغليظُ فيها واحِدًا.

وقالَ أحمَدُ: يَجبُ لكُلِّ واحِدٍ مِنْ ذلكَ ثُلثُ الدِّيةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 439 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.