Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 441

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. تغليظ الدية في شبه العمد

ولأنَّ كلَّ دِيةٍ تَجبُ بالقَتلِ مِنْ غَيرِ صُلحٍ ولا عَفوٍ لبَعضٍ فإنها تَجبُ على العاقِلةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والدِّيةُ -أي في قَتلِ شِبهِ العَمدِ- على العاقِلةِ في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، وجعَلَه مالِكٌ عَمدًا مُوجِبًا للقِصاصِ (¬١).

وهذهِ الدِّيةُ تكونُ مُغلَّظةً على العاقِلةِ، ولا يَشتركُ فيها الجاني عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ، وعندَ الحَنفيةِ يَشتركُ فيها معَهُم كأحَدِهم، وقد تَقدَّمَ بَيانُه في قِسمِ قَتلِ الخَطأِ.

تَغليظُ الدِّيةِ في شِبهِ العَمدِ:

اتَّفقَ كلُّ مَنْ قالَ بالدِّيةِ في قَتلِ شِبهِ العَمدِ أنها مُغلَّظةٌ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «ألَا إنَّ قَتيلَ الخَطإِ شِبهِ العَمدِ قَتيلَ السَّوطِ والعَصا دِيَةٌ مُغلَّظةٌ منها أربَعونَ في بُطونِها أولادُها» (¬٢).

إلا أنهُم اختَلفُوا في كَيفيةِ تَغليظِها:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 441 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.