Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 443

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. تغليظ الدية في شبه العمد

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنها مِائةٌ مِنْ الإبلِ أرباعًا: خَمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مَخاضٍ -هي التي طعَنَتْ في السَّنةِ الثانِيةِ- وخَمسٌ وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ -هيَ التي طعَنَتْ في السَّنةِ الثالِثةِ- وخَمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً -هي التي طعَنَتْ في السَّنةِ الرابِعةِ- وخَمسٌ وعِشرونَ جَذعةً -هي التي طعَنَتْ في السَّنةِ الخامِسةِ.

ولا يَثبتُ التَّغليظُ إلا في الإبلِ خاصَّةً؛ لأنَّ الصحابةَ ﵃ لم يُثبِتوهُ إلا فيها، فإنْ قُضيَ بالدِّيةِ مِنْ غَيرِ الإبلِ لم تَتغلَّظْ، حتى إنَّه لا يُزادُ في الفضَّةِ على عَشرةِ آلافٍ، ولا في الذَّهبِ على ألفِ دِينارٍ (¬١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأما دِيةُ شِبهِ العَمدِ فقالَ أحمَدُ وأبو حَنيفةَ: هي مِثلُ ديَةِ العَمدِ المَحضِ.

واختَلفتِ الرِّوايةُ عن مالِكٍ، فرُويَ عنه رِوايتانِ: إحداهُما: نَفيُها على الإطلاقِ، والأخرَى: إثباتُها في مِثلِ قَتلِ الأبِ ابنَه على وَجهِ الشبَهِ دونَ العَمدِ، وديَةُ ذلكَ عندَه أثلاثًا: ثَلاثونَ حقَّةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خِلفةً في بُطونِها أولادُها.

وقالَ الشافِعيُّ: دِيتُها ثَلاثونَ حقَّةً وثَلاثونَ جَذعةً وأربَعونَ خَلفةً وهي الحوامِلُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 443 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.