Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 447

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ (¬١).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، والقِياسُ على أنْ يكونَ جِراحُها كذلكَ إنْ لم تَثبتْ سُنةٌ يَجبُ التَّسليمُ لها (¬٢).

وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البادِيةِ مِائةٌ مِنْ الابلِ في نَفسِ الحُرِّ المُسلمِ المَقتولِ خَطأً لا أكثَرَ ولا أقَلَّ، وأنَّ في نَفسِ الحُرةِ المُسلمةِ المَقتولةِ منهُم خَمسينَ مِنْ الابلِ، كلُّ ذلكَ ما لم يَكنِ المَقتولُ أو المَقتولةُ ذَوي رَحمٍ أو في الحَرمِ أو في الأشهُرِ الحُرمِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ في النَّفسِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وديَةُ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ، وهو قَولُ كافَّةِ العُلماءِ، إلا الأصَمَّ وابنَ عُليَّةَ فإنهُما قالَا: ديَتُها مثلُ ديَةِ الرَّجلِ.

دليلُنا: ما رَوى عَمرُو بنُ حَزمٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «ودِيَةُ المرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.