Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 448

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة
  6. جراح المرأة على النصف من جراح الرجل

ورُويَ عن عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ وابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ مَسعودٍ وزَيدِ ابنِ ثابتِ ﵃ وأرضاهُم أنهم قالُوا: «ديَةُ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ»، ولا مُخالفَ لهُم في الصَّحابةِ ﵃ أجمَعينَ، فدَلَّ على أنه إجماعٌ (¬١).

وقالَ الوزير ابن هُبيرةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ الحُرةِ في نَفسِها على النِّصفِ مِنْ دِيةِ الرَّجلِ الحُرِّ المُسلمِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وإنْ كانَ أُنثى فديَةُ المَرأةِ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ؛ لإجماعِ الصَّحابةِ ﵃، فإنه رُويَ عن سيِّدِنا عُمرَ وسيِّدِنا عليٍّ وابنِ مَسعودٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ رِضوانُ اللهِ تعالَى عليهِم أنهم قالوا في ديَةِ المَرأةِ أنها على النِّصفِ مِنْ دِيةِ الرجلِ، ولم يُنقلْ أنه أنكَرَ عليهِم أحَدٌ، فيكونُ إجماعًا.

ولأنَّ المَرأةَ في مِيراثِها وشَهادتِها على النِّصفِ مِنْ الرَّجلِ، فكَذلكَ في دِيتِها (¬٣).

جِراحُ المرأةِ على النِّصفِ مِنْ جِراحِ الرَّجلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أطرافِ المَرأةِ وجِراحاتِها، هل هي على النِّصفِ مِنْ جِراحِ الرَّجلِ مُطلَقًا؟ أم تُعاقِلُه إلى ثُلثِ الدِّيةِ -أرشُ المَأمومةِ والجائِفةِ- ثم تكونُ على النِّصفِ منه فيما زادَ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 448 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.