Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 449

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة
  6. جراح المرأة على النصف من جراح الرجل

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيُّ في القَديمِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ تُساوِي الرَّجلَ في الجِراحِ فيما دُونَ ثُلثِ الدِّيةِ، فإذا بلَغَتْ ثُلثَ الدِّيةِ كانَتْ على النِّصفِ مِنْ دِيةِ الرَّجلِ، وبه قالَ مِنْ الصَّحابةِ عُمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁، ومِن التابعِينَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ والزُّهريُّ.

ففِي أصبعِها عَشرٌ مِنْ الإبلِ، وفي الإصبعَينِ عِشرونَ مِنْ الإبلِ، وفي الثَّلاثِ أصابعَ ثَلاثونَ، ولا نِزاعَ أنها فيما زادَ على الثُّلثِ على النِّصفِ، ففِي أربَعِ أصابعَ منها عِشرونَ، وفي يَدِها خَمسٌ وعِشرونَ.

وهيَ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ مِنْ أهلِ دِينِها.

ورَوى الإمامُ مالكٌ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ أنه قالَ: «سَألتُ سَعيدَ بنَ المُسيَّبِ: كم في أصبعِ المَرأةِ؟ فقالَ: عَشرٌ مِنْ الإبلِ، فقُلتُ: كم في أصبعَينِ؟ قالَ: عِشرونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: كم في ثَلاثٍ؟ فقالَ: ثَلاثونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: كم في أربَعٍ؟ قالَ: عِشرونَ مِنْ الإبلِ، فقلتُ: حِينَ عَظُمَ جُرحُها واشتَدَّتْ مُصيبتُها نقَصَ عَقلُها! فقالَ سَعيدٌ: أَعِراقيٌّ أنتَ؟! فقلتُ: بل عالِمٌ مُتثبِّتٌ أو جاهلٌ مُتعلِّمٌ، فقالَ سَعيدٌ: هي السُّنةُ يا ابنَ أخي» (¬١)، وهذا مُقتضَى سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، ولأنَّ ما دُونَ الثُّلثِ يَستوِي فيه الذَّكرُ والأُنثى؛ بدَليلِ الجَنينِ فإنه يَستوِي فيه الذَّكرُ والأُنثى.

وعن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: «عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجلِ حتى يَبلغَ الثُّلثَ مِنْ دِيتِها» (¬٢)، وهو نَصٌّ يُقدَّمُ على ما سِواهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 449 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.