Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 450

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة
  6. جراح المرأة على النصف من جراح الرجل

ولأنه إتلافٌ لآدَميٍّ مُوجبُه نَقصٌ عن ثُلثِ الدِّيةِ، فوجَبَ مُساواةُ الأُنثى للذَّكرِ فيه، أصلُه ديَةُ الجَنينِ، ولأنَّ كُلَّ فَرضٍ مُقدَّرٍ مِنْ المالِ وجَبَ بالمَوتِ فإنَّ الأُنثى تُساوِي الذكَرَ في اليَسيرِ منه، أصلُه السُّدسُ في حَقِّ الأخوَةِ لأمٍّ.

والفَرقُ فيما دُونَ الثُّلثِ وما زادَ عليهِ أنَّ ما دُونَه قَليلٌ، فجُبِرتْ مُصيبةُ المَرأةِ فيه بمُساواتِها للرَّجلِ (¬١).

إلا أنَّ الحَنابلة اختَلفُوا في الثُّلثِ نَفسِه هل يَستويانِ فيه؟ على رِوايتينِ:

إحداهُما: يَستويانِ فيه؛ لأنه لم يُعتبَرْ حَدُّ القلَّةِ، ولهذا صحَّتِ الوَصيةُ به.

والرِّوايةُ الثانيةُ -وهي المَذهبُ-: يَختلفانِ، فيَجبُ في جائِفتِها سُدسُ ديَةِ الرَّجلِ؛ لأنَّ الثلثَ في حَدِّ الكَثرةِ؛ لقَولِه ﵇: «الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ»، ولأنَّ العاقِلةَ تَحملُه، فدَلَّ على أنه يُخالِفُ ما دُونَه (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ -ورُويَ عن عَليٍّ وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وبه قالَ الثَّوريُّ واللَّيثُ وابنُ أبي لَيلَى وابنُ شُبرمةَ وأبو ثَورٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 450 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.