Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 451

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة
  6. جراح المرأة على النصف من جراح الرجل

واختارُه ابنُ المُنذِرِ- إلى أنَّ المَرأةَ لا تُساوِي الرَّجلَ في شَيءٍ مِنْ الجِراحِ، بل جِراحُها على النِّصفِ مِنْ جِراحِه في القَليلِ والكَثيرِ؛ لأنها جِنايةٌ على حُرةٍ، فكانَ الواجِبُ فيها نِصفَ ما يَجبُ على الرَّجلِ الحُرِّ، أصلُه إذا زادَتْ على الثلثِ.

ولأنها جِنايةٌ لو زادَتْ على الثُّلثِ اعتُبِرتْ بالنَّفسِ، فإذا نقصَتْ مِنْ الثُّلثِ اعتُبِرتْ بالنَّفسِ كالجِنايةِ على الرَّجلِ، ولأنَّ زِيادةَ الجِنايةِ لها تَأثيرُ العَدمِ، وعندَهُم لو قطَعَ ثَلاثةَ أصابعَ مِنْ المَرأةِ وجَبَ لها ثَلاثونَ مِنْ الإبلِ، فإذا قطَعَ أربعًا وجَبَ عليهِ عِشرونَ، فيَصيرُ لزِيادةِ الجِنايةِ تَأثيرٌ في نُقصانِ الأرشِ، وهذا خِلافُ الأصولِ.

ولأنَّ نقْصَ الأُنوثةِ لمَّا منَعَ مِنْ مُساواةِ الرَّجلِ في ديَةِ النَّفسِ كانَ أَولى أنْ يَمنعَ مِنْ مُساواتِه فيما دونَها مِنْ ديَاتِ الأطرافِ والجِراحِ؛ لأنَّ ديَةَ النَّفسِ أغلَظُ؛ اعتِبارًا بالمُسلمِ مع الكافرِ، ولأنه لمَّا كانَ القِصاصُ فيما دُونَ النَّفسِ مُعتبَرًا بالقِصاصِ في النَّفسِ وجَبَ أنْ تَكونَ الدِّيةُ فيما دُونَ النَّفسِ مُعتبَرةً بديَةِ النَّفسِ، وهيَ فيه على النصفِ، فكذلكَ فيما دونَها.

ولأنهُما شَخصانِ تَختلفُ ديَتُهما، فاختَلفَ أرشُ أطرافِهما كالمُسلمِ والكافرِ، ولأنها جِنايةٌ لها أرشٌ مُقدَّرٌ، فكانَ مِنْ المرأةِ على النِّصفِ مِنْ الرَّجلِ كاليَدِ.

ولمَّا اتَّفقوا على أنَّ ما فوقَ الثلثِ على النِّصفِ فكذلكَ ما دونَه.

وأمَّا الجَوابُ عن حَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ فلَم يُسنِدْه؛ لأنَّ جَدَّه مُحمدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 451 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.