Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 452

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. ثانيا: دية المرأة الحرة المسلمة
  6. جراح المرأة على النصف من جراح الرجل

بنَ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ لا صُحبةَ له، وإنما يكونُ مُسنَدًا إذا رَواهُ عن جَدِّه عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، ولأنه هو الصَّحابيُّ، وقد قالَ الشافِعيُّ: «لم أجِدْ له نَفاذًا» يعني: طَريقًا لصُحبتِه.

وأما المِيراثُ فقدْ تكونُ فيه على النِّصفِ مِنْ الرَّجلِ فيما نَقصَ مِنْ الثُّلثِ عندَ مُقاسمةِ الإخوَةِ، وإنما ساوَتْ ولَدَ الأمِّ لأنَّ الإدلاءَ فيه بالرَّحمِ الذي يُوجِبُ تَساويَ الذُّكورِ والإناثِ فيه كفَرضِ الأبوَينِ، فإنْ تَكنِ العلَّةُ فيه تَقديرَه بالثُّلثِ فلمْ يَجُزْ أنْ يَحصلَ اختِلافٌ (¬١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وعن إبراهيمَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ ابنِ أبي طالِبٍ ﵁ أنهُما قالَا: «عَقلُ المَرأةِ على النِّصفِ مِنْ ديَةِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دُونَها»، فقدِ اجتَمعَ عُمرُ وعليٌّ على هذا، فليسَ يَنبغِي أنْ يُؤخَذَ بغَيرِه، وممَّا يُستدَلُّ به على صَوابِ قَولِ عُمرَ وعليٍّ أنَّ المَرأةَ إذا قُطعَتْ أصبعُها خطَأً وجَبَ على قاطِعِها في قَولِ أهلِ المَدينةِ عُشرُ ديَةِ الرَّجلِ، فإنْ قطَعَ أصبعَينِ وجَبَ عليهِ عُشرَا الدِّيةِ، فإنْ قطَعَ ثَلاثَ أصابعَ وجَبَ عليهِ ثَلاثةُ أعشارِ الدِّيةِ، فإنْ قطَعَ أربعَ أصابعَ وجَبَ عليهِ عُشرَا الدِّيةِ، فإذا عَظُمَتِ الجِراحةُ قَلَّ العَقلُ.

قالَ الشافِعيُّ: القِياسُ الذي لا يَدفعُه أحَدٌ يَعقلُ ولا يُخطِئُ به أحَدٌ فيما نَرى أنَّ نفْسَ المَرأةِ إذا كانَ فيها مِنْ الدِّيةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ وفي يَدِها نِصفُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 452 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.