Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 458

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. رابعا: دية الكتابي والمجوسي

فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، أطلَقَ اللهُ ﷾ القَولَ بالدِّيةِ في جَميعِ أنواعِ القَتلِ مِنْ غيرِ فصلٍ، فدَلَّ أنَّ الواجِبَ في الكلِّ على قَدرٍ واحِدٍ.

ولِما رَواهُ سَعيدُ بنُ المُسيبِ عن النبيِّ ﷺ: «دِيةُ كلِّ ذِي عَهدٍ في عَهدِه ألفُ دِينارٍ» (¬١).

ورُويَ «أنَّ عَمرَو بنَ أميَّةَ الضَّمريِّ قتَلَ مُستأمنَينِ فقَضى رَسولُ اللهِ ﷺ فيهِما بديَةِ حُرَّينِ مُسلمَينِ».

وعن الزُّهريِّ ﵀ أنه قالَ: «قضَى سيِّدُنا أبو بَكرٍ وسَيدُنا عُمرُ ﵁ في ديَةِ الذمِّيِّ بمثلِ ديَةِ المُسلمِ»، ومِثلُه لا يكذبُ.

وكذا رُويَ عن ابنِ مَسعودٍ ﵁ أنه قالَ: «ديَةُ أهلِ الكِتابِ مثلُ دِيةِ المُسلمينَ».

ولأنَّ وُجوبَ كمالِ الدِّيةِ يَعتمدُ كمالَ حالِ القَتيلِ فيما يَرجعُ إلى أحكامِ الدُّنيا، وهي الذُّكورةُ والحُريةُ والعِصمةُ، وقد وُجدَ، ونُقصانُ الكُفرِ لا يُؤثِّرُ في أحكامِ الدُّنيا (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أن دِيةَ الكِتابيِّ الذِّميِّ والمُستأمنِ نِصفُ دِيةِ الحُرِّ المُسلمِ؛ لِما رَواهُ أبو داودَ عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 458 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.