Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 459

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. رابعا: دية الكتابي والمجوسي

عن أبيه عن جَدِّه عن النبيِّ ﷺ قالَ: «دِيةُ المُعاهدِ نِصفُ دِيةِ الحُرِّ المُسلمِ» (¬١).

وفي لَفظٍ: «دِيةُ عَقلِ الكافِرِ نِصفُ دِيةِ عَقلِ المُؤمِنِ» (¬٢).

وفي لَفظِ أحمَدَ: «دِيةُ الكافرِ نِصفُ ديَةِ المُسلمِ» (¬٣).

وفي لَفظٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى أنَّ عَقْلَ أهلِ الكِتابِ نصفُ عَقلِ المُسلمِينَ، وهُم اليَهودُ والنَّصارَى» (¬٤).

قالَ الخطَّابيُّ (¬٥): ليسَ في ديَةِ أهلِ الكِتابِ شَيءٌ أبيَنُ مِنْ هذا، ولا بأسَ بإسنادِه.

ولأنه نَقصٌ مُؤثِّرٌ في الدِّيةِ، فأثَّرَ في تَنصيفِها كالأُنوثةِ؛ لأنَّ النِّساءَ لمَّا كانَتْ حُرمَتُهنَّ أخفَضَ مِنْ حُرمةِ الرجالِ نقَصَتْ ديَاتُهنَّ عن ديَاتِ الرِّجالِ، والكافرُ أخفَضُ حُرمةً مِنْ المُسلمِ؛ للنَّقصِ المانعِ مِنْ قَبولِ شَهادتِه ومُوارَثتِه ونكاحِه المُسلماتِ والإسهامِ له في الغَنيمةِ وغيرِ ذلكَ، فلذلكَ يَجبُ أنْ يَنقصَ عنه في الدِّيةِ، ولأنها بَدلٌ عن النَّفسِ، فكانَ الكفرُ مُؤثرًا في نُقصانِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.