Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 460

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. رابعا: دية الكتابي والمجوسي

ودِيةُ المَجوسيِّ المُعاهَدِ ثُلثُ خُمسٍ، خَطأً وعَمدًا، فيَكونُ مِنْ الذَّهبِ سِتةٌ وسِتونَ دِينارًا وثُلثَا دِينارٍ، ومِن الوَرِقِ ثَمانُمائةِ دِرهمٍ، ومِن الإبلِ سِتةُ أبعِرةِ وثُلثَا بَعيرٍ، وكذا المُرتدُّ عندَ المالِكيةِ.

وقالَ الحَنابلةُ: المُرتدُّ والحَربيُّ لا ديَةَ لهُما؛ لعَدمِ العِصمةِ فيهما.

ودِيةُ أُنثى كلٍّ مِنْ ذلكَ نِصفُه، فدِيَةُ الحُرةِ المُسلمةِ مِنْ الإبلِ خَمسونَ وهكذا، ودِيةُ المَجوسيةِ والمُرتدَّةِ أربعُمِائةِ دِرهمٍ وهكذا (¬١).

إلا أنَّ عندَ الحَنابلةِ تُغلَّظُ عليهِ الدِّيةُ إذا قتَلَه عَمدًا، قالَ ابنُ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: فإنْ قَتَلوهُ عَمدًا أُضعِفَتِ الدِّيةُ على قاتلِه المُسلمِ؛ لإزالةِ القَودِ.

هكذا حكَمَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ ﵁، هذا يُروَى عن عُثمانَ رواهُ أحمَدُ عن عبدِ الرزاقِ عن مَعمرٍ عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه «أنَّ رَجلًا قتَلَ رَجلًا مِنْ أهلِ الذِّمةِ، فرُفعَ إلى عُثمانَ فلَم يَقتلْه وغلَّظَ عليهِ ألفَ دِينارٍ» فصارَ إليه أحمَدُ اتِّباعًا له، وله نَظائرُ في مَذهبِه؛ فإنَّه أوجَبَ على الأعوَرِ لمَّا قلَعَ عينَ الصَّحيحِ ديَةً كامِلةً حينَ درَأَ القِصاصَ عنه، وأوجَبَ على سارقِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.