Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 462

  1. كتاب الديات
  2. أنواع القتل الذي تجب فيه الدية
  3. النوع الثالث: الدية في قتل شبه العمد
  4. مقدار الديات
  5. رابعا: دية الكتابي والمجوسي

والمَعنى في ذلكَ أنَّ في اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ خَمسَ فَضائلَ، وهي حُصولُ كِتابٍ ودِينٍ كانَ حقًّا بالإجماعِ، وتَحلُّ مُناكَحتُهم وذَبائحُهم، ويُقَرُّونَ بالجِزيةِ، وليسَ للمَجوسيِّ مِنْ هذه الخَمسةِ إلَّا التَّقريرُ بالجِزيةِ، فكانَتْ دِيتُه مِنْ الخُمسِ مِنْ دِيةِ اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ (¬١).

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا في دِيةِ الكِتابيِّ اليَهوديِّ والنصرانِيِّ.

فقالَ أبو حَنيفةَ: ديَتُه مثلُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ سَواءً، ولم يُفرِّقْ بينَهُما.

وقالَ مالِكٌ: دِيةُ اليَهوديِّ والنصرانِيِّ نِصفُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ، ولم يُفرِّقْ.

وقالَ الشافِعيُّ: ديَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ ثُلثُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ، ولم يُفرِّقْ.

وقالَ أحمَدُ: دِيةُ اليَهوديِّ والنَّصراني إذا كانَ له عَهدٌ وقتَلَه مُسلمٌ عَمدًا مثلُ ديَةِ المُسلمِ، وإنْ قتَلَه مُسلمٌ خطَأً أو قتَلَه مَنْ هو على دِينِه أو كِتابيٌّ عَمدًا وطَلَبوا الدِّيةَ ففيهِ عنه رِوايتانِ، إحداهُما: ثُلثُ ديَةِ المُسلمِ، والثانيةُ: نصفُ ديةِ المُسلمِ، وهي اختيارُ الخِرَقيِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.