Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 484

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. الغرة موروثة

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: ذِكرُ وُجوبِ الكفَّارةِ مع الغرَّةِ في الجَنينِ تَطرحُه المَرأةُ مِنْ الضربِ.

كلُّ مَنْ أحفَظَ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يُوجِبُ على الضاربِ بطنَ المَرأةِ تُلقي جَنينًا مع الغُرةِ الرقبةَ، هذا قولُ عَطاءٍ والزهريِّ والنخَعيِّ والحَسنِ البَصريِّ والحَكمِ، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ: عليهِ الكفَّارةُ (¬١).

الغُرَّةُ مَوروثةٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الغُرةَ مَوروثةٌ، فتكونُ لوَرثةِ الجَنينِ، وحُكمُها حُكمِ الدِّيةِ في أنها مَوروثةٌ.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأما لمَن تَجبُ فقالَ مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ: هي لوَرثةِ الجَنينِ، وحُكمُها حُكمُ الدِّيةِ في أنها مَوروثةٌ.

وقالَ رَبيعةُ واللَّيثُ: هي للأمِّ خاصَّةً؛ وذلكَ أنهُم شَبَّهوا جَنينَها بعُضوٍ مِنْ أعضائِها (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الغرَّةُ مَوروثةٌ عن الجَنينِ كأنَّه سقَطَ حيًّا؛ لأنها ديَةٌ له وبَدلٌ عنه، فيَرثُها وَرثتُه كما لو قُتلَ بعدَ الولادةِ، وبهذا قالَ مالكٌ والشافِعيُّ وأصحابُ الرأيِ.

وقالَ الليثُ: لا تُورَثُ، بل تَكونُ بدَلَه لأمِّه؛ لأنه كعُضوٍ مِنْ أعضائِها، فأشبَهَ يَدَها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 484 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.