Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 485

  1. كتاب الديات
  2. تتعدد الغرة بتعدد الأجنة
  3. الغرة موروثة

ولنا: إنها ديَةُ آدَميٍّ حُرٍّ، فوجَبَ أنْ تكونَ مَوروثةً عنه كما لو ولَدتْه حيًّا ثم ماتَ، وقولُه: «إنه عُضوٌ مِنْ أعضائِها» لا يَصحُّ؛ لأنه لو كانَ عُضوًا لَدخَلَ بَدلُه في ديَةِ أمِّه كيَدِها، ولَمَا مُنعَ مِنْ القِصاصِ مِنْ أمِّه وإقامةِ الحَدِّ عليهَا مِنْ أجْلِه، ولَمَا وجَبَتِ الكفَّارةُ بقتلِه، ولمَا صحَّ عِتقُه دونَها ولا عتقُها دونَه، ولا تُصوِّرَ حياتُه بعدَ موتِها؛ ولأنَّ كلَّ نفسٍ تُضمَنُ بالديةِ تُورَثُ كدِيةِ الحيِّ.

فعَلى هذا إذا أسقَطَتْ جَنينًا مَيتًا ثم ماتَتْ فإنها تَرثُ نَصيبَها مِنْ دِيتِه ثم يَرثُها وَرثتُها، وإنْ ماتَتْ قبلَه ثمَّ ألقَتْه مَيتًا لم يَرثْ أحَدُهما صاحبَه، وإنْ خرَجَ حيًّا ثمَّ ماتَ قبلَها ثمَّ ماتَتْ فإنها تَرثُ نَصيبَها مِنْ دِيتِه ثم يَرثُها وَرثتُها، وإنْ ماتَتْ قبلَه ثم ألقَتْه مَيتًا لم يَرثْ أحَدُهما صاحبَه، وإنْ خرَجَ حيًّا ثم ماتَتْ قبلَه ثم ماتَ أو ماتَتْ ثم خرَجَ حيًّا ثم ماتَ وَرثَها ثم يَرثُه وَرثتُه، وإنِ اختَلفَ وَراثُهما في أوَّلِهما موتًا فحُكمُهما حُكمُ الغَرقى … وإنْ ألقَتْ جَنينًا مَيتًا أو حيًّا ثم ماتَ ثم ألقَتْ آخَرَ حيًّا ففي المَيتِ غُرةٌ وفي الحيِّ الأولِ ديَةٌ كامِلةٌ إذا كانَ سُقوطُه لوَقتٍ يَعيشُ مثلُه ويَرثُهما الآخَرُ ثم يَرثُه وَرثتُه إنْ ماتَ، وإنْ كانَت الأمُّ قد ماتَتْ بعدَ الأولِ وقبلَ الثاني فإنَّ ديَةَ الأولِ تَرثُ منها الأمُّ والجَنينُ الثاني، ثم إذا ماتَتِ الأمُّ وَرثَها الثاني ثم يَصيرُ مِيراثُه لوَرثتِه، وإنْ ماتَتِ الأمُّ بعدَهُما وَرثَتْهما جَميعًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 485 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.