Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 505

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأما المَأمومةُ فهي التي تَصلُ إلى الجِلدةِ التي للدِّماغِ، وتُسمَّى الآمَّةَ، ففيها ثلثُ الدِّيةِ إجماعًا (¬١).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا أعلَمُ أحَدًا قالَ: في المَأمومةِ قَودٌ، ولا في الجائِفةِ …

قالَ أبو عُمرَ: اتَّفق مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهم على أنه لا قِصاصَ في شَيءٍ مِنْ شِجاجِ الرأسِ إلا في الموضِحةِ وما عَداها مِنْ شِجاجِ الرأسِ ففيها الدِّيةُ، وقد مَضَى ما في المنقِّلةِ والهاشِمةِ.

واتَّفقوا على أنَّ في المَأمومةِ ثُلثَ الدِّيةِ، وكذلكَ في كتابِ النبيِّ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ في الديَاتِ قالَ: «وفي المَأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ».

قالَ أبو عُمرَ: أهلُ العِراقِ يُسمُّونها الآمَّةَ، قالوا: هي التي تَؤمُّ الدماغَ، وفيها ثلثُ الدِّيةِ (¬٢).

العاشِرةُ: الدَّامِغةٌ: وهي التي تَخرقُ جِلدةَ الدماغِ وتَصلُ إليه، وقيلَ: لا يَعيشُ صاحبُها غالبًا.

ولم يَذكرْها فُقهاءُ الحَنفيةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها في الغالبِ، فلا معنَى لذِكرِها، ويكونُ حُكمُها حُكمَ القتلِ.

ولا قِصاصَ فيها اتِّفاقًا.

واختَلفُوا فيها هل تَجبُ فيها ديَةٌ كامِلةٌ؟ أم ثُلثُ الدِّيةِ؟ أم حُكومةٌ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 505 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.