Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 506

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الأول: الجرح الواقع على الرأس والوجه، وتسمى الشجاج

فعندَ بعضِ الشافِعيةِ: فيها الدِّيةُ كامِلةً؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَعيشُ معَها غالبًا.

وعندَ الشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابلةِ في المَذهبِ: فيها ما في المَأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ خرَقَ جِلدةَ الدماغِ فهي الدامِغةُ، وفيها ما في المَأمومةِ، قالَ القاضي: لم يَذكرْ أصحابُنا الدامِغةَ؛ لمُساواتِها المَأمومةَ في أرشِها، وقيلَ: فيها في ذلكَ حُكومةٌ؛ لخَرقِ جِلدةِ الدِّماغِ، ويَحتملُ أنهُم تَرَكوا ذِكرَها لكَونِها لا يَسلمُ صاحبُها في الغالبِ (¬١).

وقالَ البَغويُّ ﵀: والعاشِرةُ: الدامِغةُ، وهي التي تَخرقُ الخَريطةَ فتَصلُ إلى الدِّماغِ، فلا تُتصوَّرُ الحَياةُ بعدَه، فيَجبُ فيها كمالُ ديَةِ النَّفسِ (¬٢).

وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: وأما الدامِغةُ فقدْ قالَ بعضُ أصحابِنا: يَجبُ فيها ما يَجبُ في المَأمومةِ.

وقالَ أقضَى القُضاةِ أبو الحَسنِ الماوَرديُّ البَصريُّ: يَجبُ عليهِ أرشُ المأمومةِ وحُكومةٌ؛ لأنَّ خرْقَ الجِلدِ جِنايةٌ بعدَ المأمومةِ، فوجَبَ لأجْلِها حُكومةٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.