Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 507

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الثاني: الجراحات في سائر البدن
  5. حكم الجائفة

الضَّربُ الثاني: الجِراحاتُ في سائرِ البَدنِ:

الجِراحاتُ في سائرِ البَدنِ: جائِفةٌ وغيرُ جائِفةٍ، وغيرُ الجائفةِ كالمُوضِحةِ والهاشِمةِ والمنقِّلةِ وما دونَها مِنْ الجِراحاتِ، وقد تقدَّمَ حُكمُها.

حُكمُ الجائِفةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجائِفةَ مِنْ جِراحِ الجَسدِ لا مِنْ شِجاجِ الرَّأسِ، وأنها تكونُ في الظَّهرِ وفي البَطنِ، وأنه لا قِصاصَ فيها، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ إجماعًا، فإنْ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ وفيهِما ثُلثَا الدِّيةِ؛ لِما في كِتابِ عَمرِو بنِ حَزمٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «وفي الجائِفةِ ثُلثُ الدِّيةِ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 507 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.