Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 508

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. أولا: الجراحات
  4. الضرب الثاني: الجراحات في سائر البدن
  5. حكم الجائفة

وحَديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا وفيه: «وفي الجائِفةِ ثُلثُ العَقلِ» (¬١) (¬٢).

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وفي الجائِفةِ ثُلثُ ديَةِ النَّفسِ باتِّفاقٍ، وهي التي تَخرقُ إلى الجَوفِ.

والجائِفةُ لا تكونُ إلا في البَطنِ أو الظَّهرِ أو الجَنبينِ، وهي التي تَصلُ إلى الجَوفِ، وفيها ثُلثُ الدِّيةِ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العلمِ في ذلكَ (¬٣).

وقالَ: وأجمَعوا على أنَّ في الجائِفةِ ثلثُ الدِّيةِ، إلا شَيئًا رويَ عن مَكحولٍ، فإنه فرَّقَ بينَ العَمدِ والخَطأِ، رُويَ عنه أنه قالَ: إذا كانَتِ الجائفةُ عَمدًا ففيها ثُلثَا الدِّيةِ، وإنْ كانَتْ خَطأً ففيها ثُلثٌ.

قالَ أبو بَكرٍ: ولا نَعلمُ أحَدًا وافَقَه على ذلكَ، وهو مع شُذوذِه وانفِرادِه عن أهلِ العلمِ خِلافُ ظاهرِ حَديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، ولا فرْقَ بينَ الخَطأِ والعَمدِ فيه، وكلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَجعلُ في الجائِفةِ النافِذةِ ثُلثَي الدِّيةِ، روينَا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه قضَى بذلكَ (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأما الجائِفةُ فأجمَعَ العُلماءُ على أنها مِنْ جِراحِ الجَسدِ لا مِنْ شِجاجِ الرَّأسِ، وأنها تكونُ في الظَّهرِ وفي البطنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 508 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.