Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 526

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. إذا ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب

الصحيحةُ وخاطَبَه كمُخاطبتِه الأُولى وهو يَتباعدُ منه إلى أنْ يَقولَ: «لا أسمَعُه إلى أكثَرَ منها»، ويُمتحَنُ بمُخاطبتِه أيضًا في ذلكَ مِنْ جميعِ الجِهاتِ، فإذا اتَّفقَتْ .. عُلِّمَ على ذلكَ المَوضعِ، ويُنظَرُ كم قَدرُ ذلكَ مِنْ المَسافةِ الأُولى؟ ويَجبُ له مِنْ ديَةِ الأذنِ بقدرِ ما بَقيَ مِنْ المَسافةِ التي لم يَسمعْ منها في العَليلةِ.

وإنْ قطَعَ أذُنَيهِ فذهَبَ سَمعُه منهُما .. وجَبَتْ عليهِ ديَتانِ، كما لو قطَعَ يَديهِ ورِجليهِ (¬١).

إذا ضرَبَ رَجلٌ رَجلاً فادَّعَى المضروبُ أنَّ سمْعَه ذهَبَ:

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وإذا ضرَبَ رَجلٌ رَجلًا فادَّعَى المَضروبُ أنَّ سمْعَه ذهَبَ فالذي حَفظتُه عن أهلِ العِلمِ أنْ يُغتفَلَ المَضروبُ فيُصاحَ به، فإنْ أجابَ في بَعضِ ما يُغتفلُ به جَوابَ مَنْ يَسمعُ لم يُقبلْ قولُه.

وإنْ لم يُجِبْ إذا اغتُفلَ فيُصاحُ به: «احلِفْ باللهِ لقدْ صَممْتَ وما وجَدْتَ صَممًا إلا منذُ ضُربْتَ هذه الضربةَ»، فإذا حلَفَ أُعطيَ عقْلَه كامِلًا، هذا مَذهبُ المَدنِيِّ والكوفِيِّ والشافِعيِّ وغيرِهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 526 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.