Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 525

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. دية فقد السمع

ديَةُ فَقدِ السَّمعِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في ذَهابِ السَّمعِ مِنْ الأذُنينِ الدِّيةَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ في السَّمعِ الدِّيةَ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وفي السَّمعِ إذا ذهَبَ مِنْ الأذُنينِ الدِّيةُ، لا خِلافَ في هذا (¬٢).

وإنْ أذهَبَ سمْعَه مِنْ إحدَى الأذُنينِ وجَبَ عليهِ نِصفُ الدِّيةِ، كما لو أذهَبَ الضوءَ مِنْ إحدَى العَينينِ.

فإنْ أذهَبَ سمْعَه فأُخذَتْ منه الدِّيةُ ثم عادَ السَّمعُ وجَبَ رَدُّ الدِّيةِ؛ لأنَّا عَلِمْنا أنه لم يَذهبْ.

قالَ العَمرانِيُّ ﵀: وإنْ جَنَى عليهِ جنايةً فنقَصَ سَمعُه بها فإنْ عُرفَ قَدرُ نُقصانِه .. وجَبَ فيه مِنْ الدِّيةِ بقَدرِه، وإنْ لم يُعرَفْ قَدرُ نُقصانِه وإنما ثَقُلَ .. وجَبَتْ فيه الحكومةُ.

وإنِ ادَّعَى نُقصانَ السمعِ مِنْ إحدَى الأذُنينِ .. سُدَّتِ الأذنُ العَليلةُ وأُطلقَتِ الصحيحةُ وأمرَ مَنْ يُخاطبُه وهو يَتباعدُ منه إلى أنْ يَبلغَ إلى غايةِ يَقولُ: «لا أسمَعُه إلى أكثَرَ منها» ويُعلَّمَ عليها، ويُمتحَنُ بذلكَ مِنْ جَميعِ الجِهاتِ؛ لأنه مُتهَمٌ، فإذا اتَّفقَتِ الجِهاتُ .. أُطلقَتِ العَليلةُ وسُدَّتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 525 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.