Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 530

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الجنايات فيما دون النفس
  3. النوع الثاني: الدية في الأطراف
  4. دية الأنف

دِيةُ الأنفِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الأنفَ إذا كانَ قُطعَ مارِنُه ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، لقَولِ النبيِّ ﷺ: «وفي الأنفِ إذا أوعِبَ جَدعُه الدِّيةُ» (¬١)، يعني: إذا استُوعبَ واستُؤصلَ، ولأنه عُضوٌ فيه جَمالٌ ومَنفعةٌ ليسَ في البدنِ منه إلا شيءٌ واحدٌ، فكانَت فيه الدِّيةُ كاللسانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ في الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعًا الدِّيةَ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ في الأنفِ إذا استُوعبَ جَذعًا الدِّيةُ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والذي يَجبُ فيه القِصاصُ أو الدِّيةُ هو المارِنُ، وهو ما لانَ منه دونَ قَصبةِ الأنفِ؛ لأنَّ ذلكَ حدٌّ يَنتهي إليه، فهو كاليَدِ يَجبُ القِصاصُ فيما انتَهى إلى الكوعِ (¬٤).

وقالَ أيضًا: وإنما الدِّيةُ في مارنِه، وهو ما لانَ منه، هكذا قالَ الخَليلُ وغيرُه؛ لأنه يُروى عن طاوسٍ أنه قالَ: كانَ في كتابِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ مارِنُه جَدعًا الدِّيةُ»، ولأنَّ الذي يُقطعُ فيه ذلكَ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 530 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.