Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 558

  1. كتاب الديات
  2. فصل في العاقلة
  3. تفسير العاقلة

وللسُّدسِ الباقي سَنةً، ويُنجَّمُ الثُّلثانِ في سَنتينِ ويُنجَّمُ الباقي وهو نِصفُ السُّدسِ في سَنةٍ ثالثةٍ.

وحُكمُ التنجيمِ على عَواقلَ مُتعدِّدةٍ مع اتِّحادِ الجِنايةِ حُكمُ التنجيمِ على العاقلةِ الواحدةِ، فلو حمَلَ أربَعةُ رِجالٍ مَثلًا صَخرةً فسقَطَتْ منهم على رَجلٍ فقتَلَتْه فإنَّ رُبعَ الدِّيةِ الواجبِ على عاقلةِ كلِّ واحدٍ منهم يُنجَّمُ عليها في ثلاثِ سِنينَ كحُكمِ الدِّيةِ الواحِدةِ، وإنْ كانَ ما يَنوبُ كلَّ واحِدةٍ دونَ الثُّلثِ، وظاهِرُه: وإنْ كانَ ما يُؤخذُ مِنْ كلٍّ مُخالِفًا لِما يُؤخذُ مِنْ الآخرِ؛ كأنْ يَكونَ بعضُهم مِنْ أهلِ الذَّهبِ وبعضُهم مِنْ أهلِ الإبلِ مثلًا (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: العاقِلةُ: هم عَصبةُ الجاني الذينَ يَرثونَه بالنَّسبِ أو الوَلاءِ إذا كانُوا ذُكورًا مُكلَّفينَ، ولا تَحملُ المَرأةُ ولا الصبيُّ وإنْ أيسَرَا شَيئًا، وكذا المَعتوهُ.

ولا يَحملُ أصلُ الجاني مِنْ أبٍ وإنْ عَلا وفَرعُه مِنْ ابنٍ وإنْ سفَلَ مِنْ الدِّيةِ شيئًا؛ لأنهم أبعاضُه، فكمَا لا يَتحمَّلُ الجاني لا يَتحمَّلُ أبعاضُه.

ويُقدَّمُ في تحمُّلِ الدِّيةِ مِنْ العَصبةِ الأقرَبُ فالأقرَبُ على الأبعدِ منهُم، والأقرَبُ الإخوَةُ ثم بَنوهُم وإنْ نَزَلوا، ثم الأعمامُ، ثم بَنوهم وإنْ نَزَلوا، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بَنوهم وإنْ نَزَلوا، ثم أعمامُ الجَدِّ، ثمَّ بَنوهم وإنْ نَزَلوا، فإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.