Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 21, halaman 559

  1. كتاب الديات
  2. فصل في العاقلة
  3. تفسير العاقلة

لم يُوَفِّ الأقرَبُ بالواجبِ بأنْ بَقيَ منه شيءٌ فيُوزَّعُ الباقي على مَنْ يَليهِ الأقربِ، فإنْ فُقدَ العاقلُ أو لم يَفِ عقَلَ بيتُ المالِ عن المُسلمِ، فإنْ فُقدَ فكلُّه على الجاني.

وتُؤجَّلُ على العاقلةِ دِيةُ نَفسٍ كامِلةٍ ثلاثَ سِنينَ في كلِّ سَنةٍ ثُلثٌ، وتُؤجَّلُ دِيةُ ذِميٍّ سَنةً، وتُؤجَّلُ دِيةُ امرَأةٍ سَنتينِ في الأُولى ثُلثُ الدِّيةِ.

ولو قتلَ رَجلَينِ ففي ثَلاثٍ، والأطرافُ في كلِّ سَنةٍ قَدرُ ثُلثِ دِيةٍ.

وابتِداءُ الأجَلِ: مِنْ خُروجِ الرُّوحِ في النَّفسِ، وفي غَيرِها مِنْ يومِ الجِنايةِ.

ومَن ماتَ مِنْ العاقلةِ في أثناءِ سَنةٍ سقَطَ ما عليه، ولا يُؤخذُ مِنْ تَركتِه، وإنْ ماتَ بعدَ السَّنةِ وهو مُوسرٌ فلا تَسقطُ ويُؤخذُ مِنْ تَركتِه.

والذي يَعقلُ هو الذَّكرُ الموسِرُ الحرُّ المُكلَّفُ، فلا تَعقلُ أُنثى ولا خُنثَى ولا فَقيرٌ ولا رَقيقٌ ولا صَبيٌّ ولا مَجنونٌ، ولا مُسلمٌ عن كافرٍ، ولا كافرٌ عن مُسلمٍ، ويَعقلُ يَهوديٌّ عن نَصرانِيٍّ وعَكسُه.

وقِيمةُ تَوزيعِ المَضروبِ على العاقلةِ: على الغَنيِّ مِنْ العاقلةِ نِصفُ دِينارٍ، وعلى المُتوسِّطِ منهم رُبعُ دينارٍ، كلَّ سَنةٍ مِنْ الثلاثِ، والمُعتبَرُ آخِرُ الحَولِ، فمَن أعسَرَ فيه سقَطَ عنه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 21، ص 559 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.