Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 87

  1. كتاب الردة
  2. حكم قتل المرتد
  3. قتل الساحر وكفره

وأما الذي يَعزمُ على الجِنِّ ويَزعمُ أنه يَجمعُها فتُطيعُه فلا يَكفرُ بذلكَ ولا يُقتلُ به؛ لأنه ليسَ في معنَى المَنصوصِ على قَتلِه بالسحرِ، ويُعزَّرُ تَعزيرًا بليغًا دونَ القتلِ؛ لارتِكابِه مَعصيةً عَظيمةً، وكذا الكاهِنُ والعرَّافُ والكاهِنُ الذي له رَئيٌّ مِنْ الجنِّ يأتيهِ بأخبارٍ، والعرَّافُ الذي يَحدسُ ويَتخرَّصُ كالمُنجِّمِ وهو الذي يَنظرُ في النُّجومِ يَستدلُّ بها على الحَوادثِ.

ولو أوهَمَ قومًا بطَريقتِه أنه يَعلمُ الغَيبَ فللإمامِ قَتلُه؛ لسَعيِه بالفَسادِ.

وقالَ الشَّيخُ: التنجيمُ كالاستِدلالِ بالأحوالِ الفلَكيةِ على الحَوادثِ الأرضِيةِ مِنْ السحرِ.

قالَ الشيخُ: ويَحرمُ إجماعًا، وأقَرَّ أولُهم وآخِرُهم أنَّ اللهَ يَدفعُ عن أهلِ العِبادةِ والدُّعاءِ ببَركتِه ما زَعَموا أنَّ الأفلاكَ تُوجِبُه، وأنَّ لهم مِنْ ثَوابِ الدارَينِ ما لا تَقوَى الأفلاكُ أنْ تَجلبَه.

والمُتعبِّدُ والقائلُ بزَجرِ طَيرٍ والضاربُ بحصًى وشَعيرٍ وقِداحٍ -أي سِهامٍ- والنظرُ في ألواحِ الأكْتافِ إذا لم يَعتقدْ إباحتَه واعتَقدَ أنه لا يَعلمُ به الأمورُ المُغيَّبةَ عُزِّرَ ويُكَفُّ عنه، وإلا بأنِ اعتَقدَ إباحتَه وأنه يَعلمُ به الأمورَ المُغيَّبةَ كفَرَ، فيُستتابُ فإنْ تابَ وإلا قُتلَ.

وتَحرمُ رُقيَةٌ وحِرزٌ وتَعوُّذٌ بطَلسمٍ بغير عَربيٍّ، وتَحرمُ عَزيمةٌ بغيرِ عَربيٍ وباسم كَوكبٍ وما وُضعَ على نَجمٍ مِنْ صُورةٍ أو غيرِها، ولا بأسَ بحَلِّ السحرِ بشَيءٍ مِنْ القُرآنِ والذِّكرِ والأقسامِ والكَلامِ المُباحِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 87 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.