Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 88

  1. كتاب الردة
  2. حكم قتل المرتد
  3. قتل الساحر وكفره

قالَ البُهوتِيُّ ﵀: وإنْ كانَ حَلُّ السِّحرَ بشيءٍ مِنْ السحرِ فقدْ تَوقفَ فيه أحمَدُ، قالَ في «المُغني»: تَوقفَ أحمدُ في الحَلِّ، وهو إلى الجَوازِ أميَلُ.

وسَألَه مُهنَّا عمَّن تَأتيهِ مَسحورةٌ فيُطلِقَه عنها، قالَ: لا بأسَ.

قالَ الخلَّالُ: إنما كَرِهَ فِعالَه ولا يَرَى به بأسًا كما بَيَّنَه مُهنَّا، وهذا مِنْ الضَّرورةِ التي تُبيحَ فِعلَها، والمَذهبُ جَوازُه ضَرورةً (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: تَعلُّمُ السحرِ وتَعليمُه حَرامٌ، لا نَعلمُ فيه خِلافًا بينَ أهلِ العلمِ.

قالَ أصحابُنا: ويَكفرُ الساحِرُ بتَعلمِه وفِعلِه، سواءٌ اعتَقدَ تَحريمَه أو إباحتَه، ورُويَ عن أحمَدَ ما يَدلُّ على أنه لا يَكفرُ؛ فإنَّ حَنبلًا روَى عنه قالَ: قالَ عمِّي في العرَّافِ والكاهِنِ والساحرِ: أرَى أنْ يُستتابَ مِنْ هذه الأفاعيلِ كلِّها، فإنه عندِي في معنَى المُرتدِّ، فإنْ تابَ وراجَعَ، يعني: يُخلَّى سَبيلُه، قلتُ له: يُقتلُ؟ قالَ: لا، يُحبَسُ لعلَّه يَرجعُ، قلتُ له: لِمَ لا تَقتلُه؟ قالَ: إذا كانَ يُصلِّي لعلَّه يُتوبُ ويَرجعُ، وهذا يَدلُّ على أنه لم يُكفِّرْه؛ لأنه لو كفَّرَه لَقتَلَه، وقولُه: «في معنَى المُرتدِّ» يعني: في الاستِتابةِ.

وقالَ أصحابُ أبي حَنيفةَ: إنِ اعتَقدَ أنَّ الشياطينَ تَفعلُ له ما يَشاءُ كفَرَ، وإنِ اعتَقدَ أنه تَخييلٌ لم يَكفرْ.

وقالَ الشافِعيُّ: إنِ اعتَقدَ ما يُوجِبُ الكُفرَ مثلَ التقرُّبِ إلى الكواكبِ السَّبعةِ وأنها تَفعلُ ما يَلتمسُ أو اعتَقدَ حِلَّ السِّحرِ كفَرَ؛ لأنَّ القُرآنَ نطَقَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 88 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.