Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 118

  1. كتاب الردة
  2. مال المرتد وأملاكه
  3. أثر الردة على الزواج

الحَجِّ وسائرِ الشَّرائعِ كلِّها أنْ لا تُؤدَّى إلا كما أمَرَ بها رَسولُ اللَّهِ مُحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ﵇ في الدِّينِ الذي جاءَ به الذي لا يَقبلُ اللَّهُ تَعالى دِينًا غيرَه، وقالَ ﵇: «مَنْ عَملَ عَملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فهو رَدٌّ» (¬١)، والصَّابئُ إنَّما حَجَّ كما أمَرَه يُوراسفُ أو هُرمُسُ، فلا يُجزِئُه، وباللَّهِ تعالَى التَّوفيقُ.

ويَلزمُ مَنْ أسقَطَ حَجَّه بردَّتِه أن يُسقِطَ إحصانَه وطَلاقَه الثلاثَ وبَيْعَه وابتِياعَه وعطاياهُ التي كانَتْ في الإسلامِ، وهُم لا يَقولونَ بهذا، فظهَرَ فَسادُ قَولِهم، وباللَّهِ تعالَى نَتأيَّدُ (¬٢).

أثَرُ الرِّدةِ على الزَّواجِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ حِيلَ بينَهُما، فلا يَقربُها بخَلوةٍ ولا جِماعٍ ولا نَحوِهما.

واتَّفقُوا على أنه إذا ارتَدَّ أحَدُهما قبلَ الدُّخولِ أو الخَلوةِ انفَسخَ النكاحُ بينَهُما.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعدَ الدُّخولِ، هل يَنفسخُ النكاحُ بمُجرَّدِ الرِّدةِ؟ أم يَبقَى إلى انتهاءِ العدَّةِ، فإنْ عادَ المُرتدُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 118 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.