Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 127

  1. كتاب الزنا
  2. فصل
  3. تعريف الزنا

باستِمنائِه بيَدِه، ولا بِوطءِ زَوجتِه وأمَتِه في حَيضٍ ونِفاسٍ وصَومٍ وإحرامٍ واستِبراءٍ، ولا على مُكرَهٍ، ولا نِكاحٍ بلا شُهودٍ أو وَليٍّ أو بهما، ولا بوطءِ مَيتةٍ ولا بَهيمةٍ، وإنْ كانَ فِعلُ كُلِّ هذا مُحرَّمًا، حتى وإنْ كانَ مُكرَهًا رَجلًا كانَ أو امرأةً فإنه يَأثمُ، لكنْ لا يُقامُ الحَدُّ عليهِ؛ لوُجودِ الشُّبهةِ، والحُدودُ تُدرأُ بالشبُهاتِ، أي: تُدفَعُ وتُسقطُ إذا لابَستْها شُبهةٌ، والشُّبهةُ هُنا قائِمةٌ بسَببِ الإكراهِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: هو فِعلُ الفاحِشةِ في قُبلٍ أو دُبرٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 127 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.