باستِمنائِه بيَدِه، ولا بِوطءِ زَوجتِه وأمَتِه في حَيضٍ ونِفاسٍ وصَومٍ وإحرامٍ واستِبراءٍ، ولا على مُكرَهٍ، ولا نِكاحٍ بلا شُهودٍ أو وَليٍّ أو بهما، ولا بوطءِ مَيتةٍ ولا بَهيمةٍ، وإنْ كانَ فِعلُ كُلِّ هذا مُحرَّمًا، حتى وإنْ كانَ مُكرَهًا رَجلًا كانَ أو امرأةً فإنه يَأثمُ، لكنْ لا يُقامُ الحَدُّ عليهِ؛ لوُجودِ الشُّبهةِ، والحُدودُ تُدرأُ بالشبُهاتِ، أي: تُدفَعُ وتُسقطُ إذا لابَستْها شُبهةٌ، والشُّبهةُ هُنا قائِمةٌ بسَببِ الإكراهِ (¬١).
وقالَ الحَنابلةُ: هو فِعلُ الفاحِشةِ في قُبلٍ أو دُبرٍ (¬٢).