Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 126

  1. كتاب الزنا
  2. فصل
  3. تعريف الزنا

قالَ الحَنفيةُ: الزِّنا المُوجِبُ للحَدِّ: هو الوَطءُ في فَرجِ المَرأةِ العَاري عن نِكاحٍ أو مِلكٍ أو شُبهَتِهما، ويَتجاوزُ الخِتانُ الخِتانَ (¬١).

وقيلَ: هو وَطءُ الرَّجلِ المَرأةَ في القُبلِ في غيرِ المِلكِ وشُبهتِه (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: الزِّنا الذي فيه الحَدُّ: إيلاجُ مُسلِمٍ -لا كافرٍ- مُكلَّفٍ حَشفةً أو قدْرَها ولو بغَيرِ انتِشارٍ أو مع حائلٍ خَفيفٍ لا يَمنعُ اللَّذةَ في فَرجِ آدَميٍّ مُطيقٍ للوَطءِ عادةً عَمدًا بلا شُبهةٍ، وإنْ كانَ الفَرجُ المُولَجُ فيه دُبرًا لذَكرٍ أو أُنثى حَيًّا أو مَيتًا (¬٣).

وعرَّفَه ابنُ عَرفةَ ﵀ بقَولِه: تَغييبُ حَشفةِ آدَميٍّ في فَرجِ آخَرَ دُونَ شُبهةٍ عمدًا (¬٤).

وقالَ الشافِعيةُ: الزِّنا: هو إيلاجٌ يُوجِبُ الحَدَّ لحَشفةٍ أو قَدْرِها مِنْ الذَّكرِ بفَرجٍ مُحرَّمٍ لعَينِه خالٍ عن الشُّبهةِ المُسقِطةِ للحَدِّ مُشتهًى طبَعًا، بأنْ كانَ فرْجَ آدَميَّ حَيٍّ، أو إيلاجٌ في دُبرِ ذَكرٍ أو أُنثى، فيُرجمُ المُحصنُ، ويُجلدُ غَيرُه ويُغرَّبُ.

فلا حَدَّ في مُفاخَذةٍ ولا بإيلاجِ بعضِ الحَشفةِ، ولا بإيلاجِها في غيرِ فَرجٍ، ولا بمُقدِّماتِ وَطءٍ، ولا بإِتيانِ المرأةِ المَرأةَ لعَدمِ الإيلاجِ، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 126 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.