Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الثانية: أن يصلي الإمام وهو محدث أو جنب غير عالم بحدثه ولا بالجنابة إلا بعد إتمام الصلاة

وابنِ عُمرَ ﵃، وبهِ قالَ الحسَنُ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ ومالِكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وسُليمانُ بنُ حَربٍ وأبو ثَورٍ، وعَن عليٍّ أنَّه يُعيدُ ويُعيدونَ، وبهِ قالَ ابنُ سِيرينَ والشَّعبيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُه؛ لأنهُ صلَّى بهِم مُحدِثًا، أشبَهَ ما لو عَلِمَ.

ولنَا: إجماعُ الصَّحابةِ ﵃، رُوِيَ «أنَّ عُمرَ ﵁ صلَّى بالنَّاسِ الصُّبحَ ثمَّ خرَجَ إلى الجُرفِ فأهرَقَ المَاء، فوجَدَ في ثَوبِه احتِلامًا فأعادً ولَم يُعيدُوا».

وعَن مُحمدِ بنِ عَمرِو بنِ المُصطلقِ الخُزاعيِّ أنَّ عُثمانَ «صلَّى بالنَّاسِ صَلاةَ الفَجرِ، فلمَّا أصبَحَ وارتَفعَ النَّهارُ فإذا هوَ بأثَرِ الجَنابةِ، فقالَ: كَبِرْتُ واللهِ كَبرتُ واللهِ، فأعادَ الصَّلاةَ ولَم يأمُرْهم أنْ يُعيدُوا».

وعَن عليٍّ أنَّه قالَ: «إذا صلَّى الجُنبُ بالقَومِ فأتَمَّ بهمُ الصَّلاةَ آمُرُه أنْ يَغتسلَ ويُعيدَ ولا آمُرُهم أنْ يُعيدُوا».

وعنِ ابنِ عُمرَ «أنَّه صلَّى بهمُ الغَداةَ، ثمَّ ذكَرَ أنَّه صلَّى بغَيرِ وُضوءٍ فأعادَ ولم يُعيدُوا» رواهُ كلَّه الأثرَمُ.

وهَذا في مَحلُّ الشُّهرةِ، ولَم يُنقَلْ خِلافُه، فكانَ إجماعًا، ولم يَثبُتْ ما نُقِلَ عَنْ عليٍّ في خِلافِه، وعنِ البراءِ بنِ عازِبٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إذا صلَّى الجُنبُ بالقَومِ أعادَ صَلاتَه وتمَّتْ للقَومِ صَلاتُهم» (¬١). أخرَجَه أبو سُليمانَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ الحرَّانيُّ في «جُزءٍ»، ولأنَّ الحَدثَ ممَّا يَخفَى ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.