Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 133

  1. كتاب الزنا
  2. فصل
  3. حد الزنا

حَدُّ الزِّنا:

كانَتْ عُقوبةُ الزِّنا في أولِ الإسلامِ الحَبسُ والإيذاءُ بالكَلامِ، والدَّليلُ عليه قولُه تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: ١٥ - ١٦].

ولا خِلافَ بينَ أحَدٍ مِنْ فُقهاءِ وعُلماءِ الأمَّةِ أنَّ هذا نُسخَ بالرَّجمِ للثيِّبِ وبالجَلدِ للبكرِ، فعَن عِكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قالَ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء: ١٥]، وذكَرَ الرَّجلَ بعدَ المَرأةِ ثمَّ جمَعَهما فقالَ: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: ١٦] فنسَخَ ذلكَ بآيَةِ الجَلدِ فقالَ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (¬١).

قالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ ﵀: لم يَختلفِ السَّلفُ في أنَّ ذلكَ كانَ حَدَّ الزانيةِ في بَدءِ الإسلامِ، وأنه مَنسوخٌ غيرُ ثابتِ الحُكمِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.