Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 134

  1. كتاب الزنا
  2. فصل
  3. حد الزنا على المحصن

وقد نُسخَ الحَدُّ بالحَبسِ والأذَى، فجُعلَ حَدُّ البِكرِ الجَلدَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وجُعلَ حَدُّ الثيِّبِ الرَّجمَ.

وعن عُبادةَ بنِ الصامتِ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي خُذوا عنِّي، قد جعَلَ الله لهُنَّ سَبيلًا، البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ ونَفيُ سَنةٍ، والثَّيبُ بالثَّيبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ» (¬١).

فكانَ ذلكَ عَقيبَ الحَبسِ والأذَى المَذكورَينِ في قولِه: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ إلى قَولِه: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)﴾ [النساء: ١٥]، وذلكَ لتَنبيهِ النبيِّ ﷺ إيَّانا على أنَّ ما ذكَرَه مِنْ ذلكَ هو السَّبيلُ المُرادُ بالآيةِ، ومَعلومٌ أنه لم تَكنْ بينَهُما واسِطةُ حُكمٍ آخَرَ؛ لأنه لو كانَ كذلكَ لَكانَ السَّبيلُ المَجعولُ لهنَّ مُتقدِّمًا لقَولِه ﷺ بحديثِ عُبادةَ إنَّ المُرادَ بالسَّبيلِ هو ما ذكَرَه دونَ غيرِه، وإذا كانَ كذلكَ كانَ الأذَى والحَبسُ مَنسوخَينِ عن غيرِ المُحصَنِ بالآيةِ، وعن المُحصَنِ بالسُّنةِ وهو الرَّجمُ (¬٢).

حَدُّ الزِّنا على المحصَنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ المُحصَنَ إذا زنَا وتَوفَّرتْ فيه شُروطُ الزنا أنه يَجبُ عليه الرَّجمُ حتى المَوتِ، واستَدلَّ العُلماءُ على ذلكَ بالسُّنةِ والإجماعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 134 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.