Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 152

  1. كتاب الزنا
  2. تفسير الإحصان وشروطه
  3. شروط الإحصان ووجوب الحد
  4. الشرط الأول: البلوغ

على البِكرِ؛ لحَديثِ عُمرَ ﵁ أنه قالَ: «وإنَّ الرَّجمَ حَقٌّ على مَنْ زنَى وقد أَحصَنَ» (¬١).

وعَن عائِشةَ ﵂ قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: رَجلٌ زنَى بعدَ إحصَانٍ فإنه يُرجَمُ، ورَجلٌ خرَجَ مُحارِبًا للهِ ورَسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى مِنْ الأرضِ، أو يَقتلُ نَفسًا فيُقتَلُ بِها» (¬٢) (¬٣).

شُروطُ الإحصانِ ووُجوبِ الحَدِّ:

شُروطُ إيجابِ حَدِّ الزِّنا رَجمًا كانَ أو جَلدًا في الفاعلِ أو المَفعولِ به، وهذه شُروطٌ إذا اجتَمعَتْ وجَبَ الحدُّ على الزاني، وإذا اختَلَّ شَرطٌ منها سقَطَ الحَدُّ، وبَعضُ هذهِ الشُّروطِ تَختصُّ بحَدِّ الرَّجمِ، وبَعضُها يَشملُ الرَّجمَ والجلدَ.

الشَّرطُ الأولُ: البُلوغُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصبيَّ إذا زَنَى قبلَ بُلوغِه لا يُقامُ عليه الحَدُّ، إلا أنه يُؤدَّبُ ويُزجَرُ، وإذا زنَى وهو صَغيرٌ ثم بلَغَ لم يَكنْ مُحصنًا بذلكَ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: هذا قَولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.