Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الثانية: أن يصلي الإمام وهو محدث أو جنب غير عالم بحدثه ولا بالجنابة إلا بعد إتمام الصلاة

فأجابَ: أمَّا المأمومُ إذا لم يَعلمْ بحَدثِ الإمامِ أو النَّجاسةِ الَّتي عَليهِ حتَّى قُضِيتِ الصَّلاةُ فلا إعادةَ عليهِ عندَ الشَّافعيِّ، وكذلكَ عندَ مالكٍ وأحمَدَ إذا كانَ الإمامُ غيْرَ عالِمٍ، ويُعِيدُ وحْدَه إذا كانَ مُحدِثًا، وبذلكَ مَضتْ سُنةُ الخُلفاءِ الرَّاشدينِ، فإنَّهم صَلَّوا بالنَّاسِ ثمَّ رَأَوُا الجَنابةَ بعدَ الصَّلاةِ فأعادُوا ولم يأمُرُوا النَّاسَ بالإعادةِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ أيضًا: انعقادُ صَلاةِ المأمومِ بصَلاةِ الإمامِ، النَّاسُ فيهِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

أحَدَها: أنَّه لا ارتِباطَ بيْنَهما، وأنَّ كلَّ امرِئٍ يُصلِّي لِنَفسِه، وفائِدةُ الائتِمامِ في تَكثيرِ الثَّوابِ بالجَماعةِ، وهذا هو الغالِبُ على أصلِ الشَّافعيِّ، لكنْ قد عُورِضَ بمَنعِه اقتِداءَ القارِئِ بالأُمِّيِّ، والرَّجلِّ بالمَرأةِ، وإبطالِ صَلاةِ المُؤتمِّ بمَن لا صَلاةَ لهُ كالكافرِ والمُحدِثِ، وفي هذهِ المسائلِ كَلامٌ ليسَ هذا مَوضعَه.

ومِن الحُجَّةِ فيهِ قولُ النبيِّ ﷺ في الأئمَّةِ: «إنْ أَحسَنُوا فلَكُم ولهُم، وإنْ أساؤُوا فلَكُم وعَليهِم» (¬٢).

والقولُ الثَّاني: أنها مُنعقِدةٌ بصَلاةِ الإمامِ وفرعٌ عليها مُطلَقًا، فكُلُّ خَللٍ حصَلَ في صلاةِ الإمامِ يَسرِي إلى صَلاةِ المأمومِ؛ لقَولِه ﷺ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 628 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.