Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الثانية: أن يصلي الإمام وهو محدث أو جنب غير عالم بحدثه ولا بالجنابة إلا بعد إتمام الصلاة

«الإمامُ ضامِنٌ» (¬١)، وعلى هذا فالمُؤتَمُّ بالمُحدِثِ النَّاسي لِحَدثِه يُعيدُ كما يُعيدُ إمامُه، وهذا مَذهبُ أبي حَنيفةَ وروايةٌ عن أحمَدَ اختَارَها أبو الخطَّابِ، حتَّى اختارَ بعضُ هَؤلاءِ كمُحمدِ بنِ الحسَنِ أنْ لا يَأتَمَّ المُتوضِئُّ بالمُتيمِّمِ؛ لِنَقصِ طَهارتِه عنهُ.

والقَولُ الثالِثُ: أنها مُنعقِدةٌ بصَلاةِ الإمامِ بها، لكنْ إنَّما يَسرِي النَّقصُ إلى صَلاةِ المأمومِ معَ عَدمِ العُذرِ مِنهُما، فأمَّا معَ العُذرِ فلا يَسرِي النَّقصُ، فإذا كانَ الإمامُ يَعتقِدُ طهارتَه فهوَ مَعذورٌ في الإمامَةِ، والمأمومُ مَعذورٌ في الائتمامِ، وهذا قولُ مالِكٍ وأحمَدَ وغَيرِهما، وعَليهِ يَنزلُ ما يُؤثَرُ عنِ الصَّحابةِ في هذهِ المَسألةِ، وهوَ أوسَطُ الأقوالِ كما ذكَرْنا في نَفسِ صِفةِ الإمامِ الناقِصِ أنَّ حُكمَه معَ الحاجَةِ يُخالِفُ حُكمَه مع عَدمِ الحاجَةِ، فحُكمُ صَلاتِه كحُكمِ نفْسِه.

وعَلى هذا أيضًا يَنبنِي اقتداءُ المُؤتَمِّ بإمامٍ قد ترَكَ ما يَعتقدُه المأمومُ مِنْ فَرائضِ الصَّلاةِ إذا كانَ الإمامُ مُتأوِّلًا تأويلًا يَسوغُ، كأنْ لا يَتوضَّأَ مِنْ خُروجِ النَّجاساتِ مِنْ غَيرِ السَّبيلَينِ ولا مِنْ مَسِّ الذَّكرِ ونَحوِ ذلكَ، فإنَّ اعتِقادَ الإمامِ هُنا صحَّةَ صَلاتِه كاعتِقادِه صحَّتَها معَ عدَمِ العِلمِ بالحدَثِ، وأَولَى؛ فإنَّه هُناكَ تَجبُ عَليهِ الإعادةُ، وهذا أصلٌ نافِعٌ أيضًا.

ويَدلُّ على صحَّةِ هذا القَولِ ما أخرَجَه البُخاريُّ في صَحيحِه عَنْ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يُصلُّونَ لكُم، فإنْ أصابوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 629 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.