Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 630

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الثالثة: إذا علم الإمام بحدث نفسه في الصلاة أو علمه المأمومون

فلَكُم ولَهُم، وإنْ أخطَأُوا فلَكُم وعَليهِم» (¬١)، فهذا نَصٌّ في أنَّ الإمامَ إذا أخطَأَ كانَ دَركُ خَطئِه عَليهِ لا على المأمومِينَ، فمَن صلَّى مُعتقِدًا لَطهارتِه وكانَ مُحدِثًا أو جُنبًا أو كانَتْ عَليهِ نَجاسةٌ وقُلنا «عَليهِ الإعادةُ للنَّجاسةِ كما يُعيدِ مِنْ الحدَثِ» فهذا الإمامُ مُخطِئٌ في هذا الاعتِقادِ، فيَكونُ خَطؤُه عَليهِ، فيُعيدُ صَلاتَه، وأمَّا المأمومُونَ فلَهُم هذهِ الصَّلاةُ، وليسَ عَليهِم مِنْ خَطئِه شَيءٌ، كمَا صرَّحَ بهِ رَسولُ اللهِ ﷺ، وهذا نَصٌّ في إجزاءِ صَلاتهِم.

وكذلكَ لو ترَكَ الإمامُ بعضَ فَرائضِ الصَّلاةِ بِتأويلٍ أخطَأَ فيهِ عِنْدَ المأمومِ، مثلَ أنْ يَمسَّ ذكَرَه ويُصلِّي، أو يَحتجِمَ ويُصلِّي، أو يَتركُ قراءةَ البَسملةِ، أو يُصلِّي وعَليهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عنها عِنْدَ المأمومِ ونَحوِ ذلكَ، فهذا الأمامُ أسوَأُ أحوالِه أنْ يكونَ مُخطِئًا إنْ لم يَكنْ مُصيبًا، فتكونُ هذهِ الصَّلاةُ للمأمومِ وليسَ عَليهِ مِنْ خطَأِ إمامِه شَيءٌ (¬٢).

الحالةُ الثَّالثةُ: إذا عَلِمَ الإمامُ بحَدثِ نفْسِه في الصَّلاةِ أو عَلِمَه المأمومُونَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عَلِمَ الإمامُ في الصَّلاةِ بحدَثِ نفْسِه أو عَلِمَ المأمومُونَ بحدَثِ الإمامِ، هل تَبطلُ صَلاتُهم أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الإمامَ إذا عَلِمَ بحدَثِ نفْسِه في الصَّلاةِ وتَمادى فيها جاهِلًا أو مُستحيِيًا أو عَلِمَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 630 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.