Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 172

  1. كتاب الزنا
  2. تفسير الإحصان وشروطه
  3. هل يجب التغريب مع الجلد؟

ومنها قولُه ﷺ: «خُذُوا عنِّي خُذُوا عنِّي، قد جعَلَ اللهُ لهُنَّ سَبيلًا، البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ ونَفيُ سَنةٍ، والثيِّبُ بالثَّيبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ» (¬١).

وعن أبي هُريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ ﵄ قالَا: جاءَ أعرابيٌّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ اقْضِ بيْنَنا بكِتابِ اللهِ، فقامَ خَصمُه فقالَ: صدَقَ، اقْضِ بينَنَا بكتابِ اللهِ، فقالَ الأعرابيُّ: إنَّ ابنِي كانَ عَسيفًا على هذا فزَنَى بامرأتِه، فقالُوا لي: على ابنِكَ الرَّجمُ، ففَدَيتُ ابنِي منه بمِائةٍ مِنْ الغَنمِ ووَليدةٍ، ثمَّ سَألتُ أهلَ العِلمِ فقالوا: إنَّما على ابنِكَ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: «لَأَقضِينَّ بَينكُما بكِتابِ اللهِ، أمَّا الوَليدةُ والغَنمُ فرَدٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأمَّا أنتَ يا أُنَيسُ -لرَجلٍ- فاغْدُ على امرَأةِ هذا فإنِ اعتَرَفتْ فارجُمْها، قالَ: فغَدَا عليها فاعتَرَفتْ، فأمَرَ بها رسولُ اللهِ ﷺ فرُجِمتْ» (¬٢).

وعن أبي هُريرةَ ﵁: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى فيمَن زَنَى ولم يُحصَنْ بنَفيِ عامٍ وبإقامةِ الحَدِّ عليهِ» (¬٣).

وعنِ ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّ النبيَّ ﷺ ضرَبَ وغَرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضرَبَ وغرَّبَ، وأنَّ عُمرَ ضرَبَ وغرَّبَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.