Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 173

  1. كتاب الزنا
  2. تفسير الإحصان وشروطه
  3. هل يجب التغريب مع الجلد؟

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ على البِكرَ النَّفيُ، وانفَردَ النُّعمانُ وابنُ الحسَنِ فقالَا: لا يُغرَّبانِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: صَحَّ أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ جلَدَ امرأةً زنَتْ مِائةَ جَلدةٍ وغرَّبَها عامًا.

ورُويَ أيضًا مثلُ ذلكَ عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وغيرِه مِنْ الصَّحابةِ ﵃، ولم يُرْوَ عن أحَدٌ مِنْ الصحابةِ ﵃ خِلافُ ذلكَ، إلَّا رِوايةً عن عليٍّ: ليسَ على أمِّ الولَدِ نَفيٌ، وإنما قالَ في البِكرَينِ يَزنِيانِ: حَسبُهما مِنْ الفِتنةِ أنْ يُنفَيَا.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: مَنْ زَنَى جُلدَ وأُرسِلَ.

قالَ أبو مُحمدٍ ﵀: فليسَ قولُ ابنِ عبَّاسٍ: «مَنْ زنَى جُلدَ وأُرسِلَ» دليلًا على أنه لا يُوجِبُ النفيَ عندَه، بل قد يَكونُ قولُه «وأُرسِلَ» يُريدُ به أنْ يُرسَلَ إلى بلدٍ آخَرَ.

وكذلكَ قولُ عليٍّ: «حَسبُهما مِنْ الفِتنةِ أنْ يُنفَيَا» يخرجُ على إيجابِ النفيِ، وأنَّ ذلكَ حَسبُهما مِنْ البَلاءِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وجاءَتِ الأحادِيثُ عن النبيِّ ﷺ مُوافِقةً لِمَا جاءَ به الكِتابُ، ويجبُ مع الجَلدِ تَغريبُه عامًا في قولِ جُمهورِ العُلماءِ …

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 173 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.