وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ وابنُ القصَّارِ مِنْ المالِكيةِ إلى أنه يُقتَلُ، سواءٌ كانَ مُحصَنًا أو غيرَ مُحصَنٍ، كمَن لاطَ بذَكرٍ.
وتكونُ عُقوبةُ المَرأةِ الجَلدُ والتَّغريبُ عندَ الشافِعيةِ على هذا القَولِ، وعندَ ابنِ القصَّارِ يُرجَمانِ (¬١).
حكمُ اللِّواطُ بينَ الذَّكرَ والذكَرِ (مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدنَا لُوطٍ ﵇-:
اللِّواطُ في الشَّرعِ: وهو: إتيانُ الذُّكورِ في أدْبارِهِم، أو إتيانُ الذَّكرِ الذَّكرَ بإيلاجِ الحَشفةِ أو قَدرِها في دُبرِه (¬٢).
أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ اللِّواطَ الذي هو إتيانُ الذكَرِ الذَّكرَ بتَغييبِ حَشفتِه في دُبرِه حَرامٌ، وهو مِنْ الكَبائرِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١)﴾ [النمل: ٥٤]، فسمَّاهُ