Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 209

  1. كتاب الزنا
  2. شروط حد الزنا
  3. الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر)
  4. عقوبة من أتى اللواط

ورُويَ: «أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ ﵁ وجَدَ رَجلًا في بَعضِ ضَواحِي العربِ يُنكَحُ كما تُنكَحُ المَرأةُ، فكتَبَ بذلكَ إلى أبي بكرٍ ﵁، فذكَرَ أبو بَكرٍ ذلكَ للصَّحابةِ ﵃، فكانَ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجْهَه أشدَّهُم فيه قولًا، فقالَ: هذا ذَنبٌ لم تَعْصِ اللهَ به أمَّةٌ مِنْ الأمَمِ إلا أمَّةٌ واحدةٌ، وقد عَلِمْتُم ما صنَعَ اللهُ بها، وأرَى أنْ يُحرقَ بالنارِ، فكتَبَ أبو بَكرٍ بذلكَ إلى خالِدٍ، فأحرَقَه، فأخَذَ بذلكَ ابنُ الزُّبيرِ في إمارَتِه».

ورُويَ عن عليٍّ ﵁: «أنه أحرَقَ لُوطيًّا»، ورُويَ عنه أنه قالَ: «يُرجَمُ».

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ رِوايتانِ:

إحداهُما: «أنه يُرجَمُ».

والثانيةُ: «أنه يُنظَرُ أطوَلُ حائطٍ في تلكَ القَريةِ، فيُرمَى منه مُنكَّسًا، ثم يُتبَعُ بالحِجارةِ».

ورُويَ عن أبي بكرٍ ﵁ أنه قالَ: «يُرمَى عليه حائِطٌ».

وهذا إجماعٌ مِنْ الصَّحابةِ ﵃ على قَتلِه وإنِ اختَلفُوا فيما يُقتَلُ به.

قالَ الإمامُ مالكٌ ﵀: مَنْ فعَلَ ذلك بصَبيٍّ رُجِمَ ولا يُرجَمُ الصبيُّ، وإنْ فعَلَ ذلكَ كبيرٌ بكبيرٍ رُجِمَا جميعًا أحصَنَا أو لم يُحصِنَا، قالَ مالكٌ: ولا يُرجَمُ حتَّى يَشهدَ عليه أربعةٌ أنهم نظَرُوا إليهِ كالمروَدِ في المكحلةِ مِنْ الثيِّبِ والبكرِ ويُرجَمانِ جَميعًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.