Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 231

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. أولا: الإقرار بالزنا
  4. الرجوع عن الإقرار بالزنا

فما نِلتُما مِنْ عِرضِ أخِيكُما آنِفًا أشَدُّ مِنْ أكلٍ منه، والذي نفسِي بيَدِه إنهُ الآنَ لَفِي أنهارِ الجَنةِ يَنقمِسُ فيها» (¬١).

الرُّجوعُ عن الإقرارِ بالزِّنا:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُقِرَّ بالزنا إذا أقَرَّ ثم رجَعَ عن إقرارِه قبْلَ الحَدِّ أو في وَسطِه خُلِّيَ سَبيلُه ولا يُقامُ عليه الحَدُّ، إلا أنَّ المالِكيةَ عندَهم تَفصيلٌ.

قالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنه إذا أقَرَّ بالزنا ثمَّ رجَعَ عنهُ فإنه يَسقطُ الحدُّ عنه ويُقبَلُ رجوعُه، إلا مالكًا فإنه قالَ: إنْ رجَعَ عنِ الإقرارِ بشُبهةٍ يُعذَرُ بها مِثلَ أنْ يَقولَ: «إني وَطئْتُ في نكاحٍ فاسِدٍ، أو ظنَنْتُ أنها جارِيةٌ مُشتَركةٌ» أو في ذلكَ قُبلَ رُجوعُه كمَذهبِ الجَماعةِ.

فإما إنْ رجَعَ عن الإقرارِ بالزِّنا بغيرِ شُبهةٍ ففيهِ رِوايتانِ:

أحَدُهما: أنه يُقبَلُ رجوعُه، والأخرى: لا يُقبَلُ رُجوعُه بوَجهٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: إذا رجَعَ المُقِرُّ بالزنا عن إقرارِه قُبِلَ رُجوعُه وسقَطَ الحدُّ عنه، وبه قالَ أبو حَنيفةَ وأكثَرُ الفُقهاءِ، سَواءٌ وقَعَ به بعضُ الحدِّ أو لم يَقعْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 231 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.