Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 636

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. فصل في أحكام الإمامة
  4. شروط الإمامة
  5. ز- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة
  6. الحالة الرابعة: إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة فاستخلف من يصلي بالقوم

المأمومِ، إلَّا أنْ يَتمادَى على الإمامةِ بعْدَ الحَدثِ فتَبطلُ، وكذَا لو رَعفَ أو ذكَرَ أنَّه جنُبٌ أو على غَيرِ وُضوءٍ استَخلفَ قبْلَ أنْ يَخرجَ، فإنْ تَمادَى بعْدَ ذِكرِه أوِ ابتَدأَ ذاكِرًا أفسَدَ عَليهِم.

فإنْ لم يَفعلِ استَخلُفوا هُمْ، فإنْ لم يَفعلُوا وصَلَّوا وحْدَانًا أجزَأتهُم صَلاتهُم، وإنِ افتَرقُوا واستَخلفَ كلُّ طائِفةٌ مِنهم إمامًا بَطلتْ صَلاتهُم (¬١).

وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵀: والاختِيارُ إذا أحدَثَ الإمامُ حدَثًا لا يَجوزُ له معهُ الصَّلاةُ مِنْ رُعافٍ أو انتِقاضِ وُضوءٍ أو غَيرِه؛ فإنْ كانَ مضَى مِنْ صَلاةِ الإمامِ شَيءٌ رَكعةٌ أو أكثَرُ أنْ يُصلِّيَ القَومُ فُرادَى لا يُقدِّمونَ أحَدًا، وإنْ قدَّمُوا أو قدَّمَ إمامٌ رَجلًا فأتَمَّ لهُم ما بَقِيَ مِنْ الصَّلاةِ أجزَأتهُم صَلاتهُم، وكذلِكَ لو أحدَثَ الإمامُ الثَّاني والثَّالثُ والرَّابعُ، وكذلِكَ لو قدَّمَ الإمامُ الثَّاني أو الثَّالثُ بعضَ مَنْ في الصَّلاةِ أو تَقدَّمَ بنَفسِه ولم يُقدِّمْه الإمامُ فسَواءٌ، وتُجزيهِم صَلاتهُم في ذلكَ كلِّهِ؛ لأنَّ أبا بكرٍ قدِ افتَتحَ للنَّاسِ الصَّلاةَ ثمَّ استأخَرَ فتَقدَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ، فصارَ أبو بكرٍ مأمُومًا بعْدَ أنْ كانَ إمامًا، وصارَ النَّاسُ يُصلُّونَ مع أبي بَكرٍ بصَلاةِ رَسولِ اللهِ ﷺ وقد افتَتحُوا بصَلاةِ أبي بكرٍ، وهكذا لوِ استَأخرَ الإمامُ مِنْ غَيرِ حدَثٍ وتقدَّمَ غَيرُه أجزَأتْ مَنْ خَلفَه صَلاتهُم، وأختارُ أنْ لا يَفعلَ هذا الإمامُ، وليسَ أحدٌ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 636 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.