Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 252

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. إذا رجعوا عن الشهادة أو أحدهم

الرجوعِ خوفًا مِنْ الحَدِّ، فتَفوتُ تلكَ المَصلحةُ وتَتحقَّقُ المَفسدةُ، فناسَبَ ذلكَ نفْيَ الحدِّ عنه (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إذا رجَعَ أحَدُهم بعدَ إقامةِ الشهادةِ وقبْلَ الحُكمِ بها لم يُحَدَّ المَشهودُ عليهِ وحُدَّ الشهودُ كلُّهم، وإنْ كانَ ذلكَ بعدَ إقامةِ الحدِّ حُدَّ الراجعُ وحْدَه.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبْرى»: قلتُ: أرَأيتَ لو أنَّ أربَعةً شَهدُوا على رَجلٍ بالزنا فرجَعَ واحدٌ مِنهم قبلَ أنْ يُقيمَ الإمامُ عليه الحدَّ، أيَجلِدُه الحَدَّ ويَجلدُ الثلاثةَ معه في قولَ مالِكٍ أم لا يَجلِدُ إلا الراجعَ وحْدَه؟

قالَ: نَعمْ، يُجلَدُ الراجعُ ويُجلَدونَ الثلاثةُ كلُّهم حَدَّ الفِريةِ.

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ رجَعَ أحَدُهم بعدَ إقامةِ الحَدِّ؟ قالَ: قدْ أخبَرتُكَ أني لمْ أسمَعْه مِنْ مالِكٍ.

قالَ ابنُ القاسِمِ: وأنا أرَى أنْ يُجلدَ الراجِعُ وحْدَه ولا يُجلَدَ الذينَ بَقوا الثلاثةُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 252 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.