Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 22, halaman 253

  1. كتاب الزنا
  2. ثبوت الزنا
  3. ثانيا: الشهادة على الزنا
  4. شروط الشهود
  5. الشرط الثاني: العدالة

شُروطُ الشُّهودِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الشُّهودِ الأربَعةِ عدَّةَ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِها:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونُوا مُسلمِينَ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشتَرطُ في الشهودِ أنْ يَكونُوا مُسلمِينَ، فلا تُقبَلُ شَهادةُ أهلِ الذمَّةِ فيهِ، سواءٌ كانَتِ الشهادةُ على مُسلمٍ أو ذمِّيٍّ؛ لأنَّ أهلَ الذمَّةِ كفَّارٌ لا تَتحقَّقُ العَدالةُ فيهم ولا تُقبَلُ رِوايتُهم ولا أخبارَهُم الدِّينيةُ، فلا تُقبَلُ شهادتُهم كعبَدة الأوثانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنه يُشترطُ كَونُهم مُسلمِينَ عُدولًا ظاهِرًا وباطِنًا، وسواءٌ كانَ المَشهودُ عليهِ مُسلمًا أو ذِميًّا (¬١).

الشَّرطُ الثَّاني: العَدالةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الشُّهودِ العَدالةُ؛ لأنها تُشترطُ في سائرِ الشهاداتِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا خِلافَ في اشتِراطِها؛ فإنَّ العَدالةَ تُشترطُ في سائرِ الشهاداتِ، فهاهُنا مع مَزيدِ الاحتياطِ أَولى، فلا تُقبَلُ شهادةُ الفاسِقِ، ولا مَستورِ الحالِ الذي لا تُعلَمُ عَدالتُه؛ لجَوازِ أنْ يكونَ فاسِقًا (¬٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا على أنه يُشترطُ كَونُهم مُسلمِينَ عُدولًا ظاهِرًا وباطِنًا، وسَواءٌ كانَ المَشهودُ عليه مُسلمًا أو ذِميًّا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 22، ص 253 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.