إلا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ» (¬١).
وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على حُرمةِ القَذفِ وأنه مِنْ الكَبائرِ.
قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِ قَذفِ المُحصَنةِ والمُحصَنِ (¬٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: القَذفُ: هو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحرَّمٌ بإجماعِ الأمَّةِ (¬٣).
وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ ﵀: القَذفُ مُحرَّمٌ بالإجماعِ؛ للأذَى الحاصِلِ به المأمُورِ بانتِفائِه شَرعًا (¬٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ ﵀: والقَذفُ لغةً: الرَّميُ بالشَّيءِ، وفي الشَّرعِ: رميٌ بالزِّنا، وهو مِنْ الكَبائرِ بإجماعِ الأمَّةِ (¬٥).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ ﵀: والقَذفُ مِنْ الكَبائرِ بإجماعِ الأئمَّةِ (¬٦).